وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠ - ٥٤ ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة
٥٣ ـ باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا
[ ١٦٦٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد [١] الإحرام بالحج.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : فليعد الإحرام بالحج [٢].
ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٥٤ ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة
ناسيا لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ،
وان كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
[ ١٦٦٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
والباب ١ من أبواب إحرام الحج.
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ | ٥٦٢ ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ).
[٢] قرب الإسناد : ١٠٤ ، وفيه : فليعد الإحرام.
[٣] مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : ٢٦٨ | ٦٥٥.
[٤] تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٠ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٩٠ | ٢٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ | ٥٧٧ ، وأورده